السيد محمد الصدر

116

منة المنان في الدفاع عن القرآن

الشديدة ، وذلك فيما إذا ذهب الشفق - أي : الحمرة المغربيّة - وتمّ الظلام . وقال الراغب : الوقب كالنقرة في الشيء ، ووقب إذا دخل في وقب « 1 » . أقول : يعني : إذا دخل في النقرة أو الثقب ، ويستعمله الفقهاء في اللواط ، وعن المرأة يعبّرون بالدخول حتّى لو كان دبراً . سؤال : إنَّ قوله : مِن شَرِّ مَا خَلَقَ استعاذة عامّة و : وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . . . الخ استعاذة خاصة ، ألا تكفي الاستعاذة العامّة عن الاستعاذة الخاصة ؟ جوابه : أنَّ في عطف الخاص على العامّ حكماً عديدة نذكر منها : أوّلًا : ما ذكره صاحب الميزان من أنَّه : لزيادة الاهتمام « 2 » . وقد اهتمَّ في السورة بثلاثة أنواع من الشرِّ خاصة : هي شدَّة الليل إذا دخل ، وشرِّ سحر السحرة ، وشرِّ الحاسد إذا حسد ؛ لغلبة الغفلة فيهنَّ . ثانياً : لأنَّ هذه الثلاثة أشدُّ الشرور المتصوّرة عادةً . ثالثاً : أنَّها أغلب من غيرها باعتبارها أكثر مصادفة للإنسان . رابعاً : أنَّها أسباب الشرِّ ، فيكون سبب الشرِّ شرّاً ، وهذا أوفق بالسياق ، فتكون الاستعاذة من شرِّ الخلق ، ومن شرِّ سبب الشرِّ ، وهي الليل والحسد والسحر ، فتكون الاستعاذة من العلّة والمعلول معاً . سؤال : ما هو الوجه في تقييد ( غاسق ) ب - ( إذا وَقَبَ ) ؟ جوابه : لأنَّ الليل إذا لم يدخل ، فلا وجود له ؛ ومن ثُمَّ فلا وجود للشرِّ الناتج عنه ، والاستعاذة ليست من ذات الليل ، بل من الشرِّ الحاصل فيه ، أي : بعد دخوله .

--> ( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن : 566 ، مادّة ( وقب ) . ( 2 ) الميزان في تفسير القرآن 393 : 20 ، سورة الفلق .